١٤٢٦٣ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ؟ فَقَالَ: «مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ نِصْفَ دِرْهَمٍ»، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ؟ قَالَ: «وَلَوْ كَانَ قَبْضَةَ حِنْطَةٍ أَوْ حَبَّةَ حِنْطَةٍ»
١٤٢٦٤ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَأَلْتُ الدَّرَاوَرْدِيَّ هَلْ قَالَ أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ لَا يَكُونُ صَدَاقٌ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا أَحَدًا قَالَهُ قَبْلَ مَالِكٍ، وَقَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ: أَخَذَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَعْنِي فِي اعْتِبَارِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ
١٤٢٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ يَذْهَبُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا خَالَفْتُمْ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ فَإِلَى قَوْلِ مَنْ ذَهَبْتُمْ؟ فَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ شَيْئًا لَا يُثْبَتُ مِثْلُهُ لَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
١٤٢٦٦ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ
١٤٢٦٧ - قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute