١٤٢٧٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَأَنْكَرُ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْدِيِّ هَذَا حَدِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى السِّكِّينُ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَذَكَرَهُ،
١٤٢٧٣ - وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢١٩⦘، أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَذَكَرَهُ،
١٤٢٧٤ - وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ بَقِيَّةَ، كَالْأَوَّلِ،
١٤٢٧٥ - وَهَذَا مُنْكَرٌ، حَجَّاجٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ
١٤٢٧٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْهُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا
١٤٢٧٧ - وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْهُ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافِ إِسْنَادِهِ بَاطِلٌ، لَا يَرْوِيهُ غَيْرُ مُبَشِّرٍ
١٤٢٧٨ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ أَحَادِيثُهُ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ كِذْبٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute