للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا: «أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا»،

١٤٣٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ إِلَّا أَنْ يُثْبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ،

١٤٣٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ، وَيَقُولُونَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا

١٤٣٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِيهِ مَرَّةً بِالشَّكِّ، وَمَرَّةً بِغَيْرِ شَكٍّ

١٤٣٢٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ،

١٤٣٢٤ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>