للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٣٣ - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا احْتَجَّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ ⦗٢٣٤⦘ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ»،

١٤٣٣٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَذَكَرَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: وَذَلِكَ يُوهِمُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو،

١٤٣٣٥ - وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مَرْفُوعًا، غَيْرَ أَنَّ الْحَجَّاجَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

١٤٣٣٦ - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>