١٤٤٧٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «أَحْنِثْ فَمَ الْإِدَاوَةِ، ثُمَّ اشْرَبْ مِنْ فِيهَا»
١٤٤٧١ - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ إِنَّمَا جَاءَ عَنْ ذَلِكَ إِذَا شَرِبَ مِنَ السِّقَاءِ الْكَبِيرِ دُونَ الْإِدَاوَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ الْإِنْسَانُ عَادَةً
١٤٤٧٢ - قَالَ: وَقَدْ قِيلَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِسِعَةِ فَمِ السِّقَاءِ، يَتَصَبَّبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ،
١٤٤٧٣ - وَقَالَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِبَ مِنْهَا تَصَبَّبَ الْمَاءُ وَسَالَ قَطْرُهُ عَلَى وَجْهِهِ؛ لِأَنَّ الثُّلْمَةَ لَا تَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا شَفَةُ الشَّارِبِ كَمَا يَتَمَاسَكُ عَلَى الْمَوْضِعِ الصَّحِيحِ
١٤٤٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ خَبَرَ النَّهْيِ بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْحِيَةُ الْأَذَى عَنِ الشَّارِبِ عِنْدَ شُرْبِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ فِيمَا أَنْفَى فِيهِ كَمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، ثُمَّ رُوِّينَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٤٤٧٥ - وَفَرَّقَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الْمُعَلَّقِ وَغَيْرِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَإِنَّ هَوَامَّ الْأَرْضِ لَا يُخَافُ دُخَولُهَا الْمُعَلَّقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute