للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٨٤ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» ⦗٢٧١⦘

١٤٤٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: السُّنَّةُ فِي غَسْلِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ الَّذِي يَكُونُ لَهُ دُسُومَةٌ، إِسْنَادُهَا حَسَنٌ، فَأَمَّا حَدِيثُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ فَإِنَّ رِوَايَةَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، وَقَيْسٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

١٤٤٨٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعَامِ،

١٤٤٨٧ - وَلَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ يَعْنِي حَدِيثَ قَيْسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>