١٤٦٤٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: «إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَطَهُرَتْ وَهُوَ مَرِيضٌ فَآذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا»
١٤٦٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْبَتَّةُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ فِي بَيَانِ هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثٌ، وَقَدْ بَيَّنَهُ ابْنُ سِيرِينَ فَقَطَعَ مَوْضِعَ الشَّكِّ فِيهِ
١٤٦٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي وَاحِدٍ قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَلَاثًا فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ» وَهَذَا فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَهُ.
١٤٦٤٣ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
١٤٦٤٤ - وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ فِيمَنْ: «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. وَفَتْوَاهُمْ بِتَحْرِيمِهَا».
١٤٦٤٥ - ثُمَّ قَالَ: وَمَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَا عَائِشَةُ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا ⦗٣٣⦘،
١٤٦٤٦ - وَذَكَرَ حَدِيثَ عُثْمَانَ فِي الْخُلْعِ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ». فَعُثْمَانُ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمَّى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَانَ مَا سَمَّى، وَلَا يَقُولُ لَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَمِّيَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute