١٤٧٩٢ - قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: إِدْخَالُ مَالِكٍ النُّعْمَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَهْمٌ مِنْ مَالِكٍ قَالَ: وَالنُّعْمَانُ أَقْدَمُ سِنًّا مِنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَاصِمِ بْنِ ⦗٦٦⦘ عُمَرَ، فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَالَنَا فِيهِ قَوْلٌ، اذْهَبْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَاسْأَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلَ ذَلِكَ.
١٤٧٩٣ - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَزَادَ فِيهِ، وَتَابَعَتْهُمَا عَائِشَةُ. وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ، وَعَنْ مَنْ رُوِّينَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute