للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ مِنَ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَعِتْقُهُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ.

١٤٨١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَكْثَرُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ عَلَى أَنَّ طَلَاقَهُ يَجُوزُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»، وَالسَّكْرَانُ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ.

١٤٨١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا هَذَا الْحَدِيثَ فِيمَا مَضَى بِإِسْنَادِهِ وَقَدْ

<<  <  ج: ص:  >  >>