١٤٨٣٦ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ". زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنْ تُوَرَّثَ الْمَرْأَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ إِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ قَبْلَ مَوتِهِ»
١٤٨٣٧ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «وَإِنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ».
١٤٨٣٨ - وَقَالَ غَيْرُهُمْ: «تَرِثُهُ مَا امْتَنَعَتْ مِنَ الْأَزْوَاجِ» ⦗٨٣⦘.
١٤٨٣٩ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْهُ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ».
١٤٨٤٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: وَرَّثَهَا عُثْمَانُ فِي الْعِدَّةِ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مَقْطُوعٌ.
١٤٨٤١ - وَأَجَابَ فِي الْإِمْلَاءِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ: وَهُوَ فِيمَا يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَثْبَتُ الْحَدِيثَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ فِي الْعِدَّةِ.
١٤٨٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا رَجَحَ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ لِاتِّصَالِهِ وَانْقِطَاعِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute