للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُمْ: تَرِثُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَعْنِي مَا رَوَاهُ الثَّورِيُّ فِي الْجَامِعِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: «تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَرِثُهَا».

١٤٨٤٩ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عُمَرَ، وَإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مُغِيرَةُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ،

١٤٨٥٠ - وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ غَيْرُ قَويٍّ، وَلَهُ عِلَّتَانِ أُخْرَيَانِ ذَكَرَهُمَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ.

١٤٨٥١ - فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ، يَرْوِي حَدِيثَ مُغِيرَةَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ هُشَيْمٌ يَقُولُ فِي هَذَا ⦗٨٥⦘ الْحَدِيثِ: ذَكَرَهُ عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ، كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلَيْسَ عَنْ عُمَرَ.

١٤٨٥٢ - وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ فِي التَّارِيخِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: وَكَانَ هُشَيْمٌ يَقُولُ عَنْ مُغِيرَةَ: ذَكَرَ عُبَيْدَةُ، فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَشُكُّونَ أَيْضًا فِي سَمَاعِ مُغِيرَةَ هَذَا، ثُمَّ لَمْ يُسْنِدْهُ عُبَيْدَةُ إِلَى عُمَرَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، فَهُوَ عَنْ عُمَرَ لَيْسَ بِثَابِتٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

١٤٨٥٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ ثَلَاثًا، فَوَرَّثَهَا عَلِيٌّ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ.

١٤٨٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَدِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فِيهِ، يَعْنِي الشَّافِعِيَّ، فَقَالَ: «لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ».

١٤٨٥٥ - قَالَ الرَّبِيعُ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: «طَلَّقَهَا عَلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>