للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحَرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأُمَّةِ حَيْضَتَانِ».

١٤٨٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَيَّهُمَا رَقَّ نَقَضَ الطَّلَاقَ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ بِكُلِّ حَالٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>