١٤٩٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ هَذَا الْمَعْنَى ⦗١٠١⦘ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى مَنْ خُوطِبَ بِهِ، وَاحْتَمَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَقَعُ بِالْإِصَابَةِ وَيَقَعُ بِالْعَقْدِ، فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا وَنَكَحَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ: «لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» يَعْنِي يُصِيبُكِ زَوْجٌ غَيْرُهُ، بَيَّنَ أَنَّ إِحْلَالَ اللَّهِ إِيَّاهَا لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بَعْدَ زَوْجٍ بِالنِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَ النِّكَاحِ إِصَابَةٌ مِنَ الزَّوْجِ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute