للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٤ - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُهُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ , أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَقِيلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمُرَ , أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا»

١٨٩٥ - قَالَ: فَقُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: قِلَالُ هَجَرَ , قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ،

١٨٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَهُ.

١٨٩٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، فَذَكَرَهُ.

١٨٩٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ: أَيُّ قِلَالٍ؟ قَالَ: قِلَالُ هَجَرَ

١٨٩٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ: فَرَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ , فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ.

١٩٠٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ: مُحَمَّدٌ هَذَا الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , وَيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ

١٩٠١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقِلَالُ هَجَرَ , كَانَتْ مَشْهُوَرَةً عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ،

١٩٠٢ - وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ شَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ نَبْقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، بِقِلَالِ هَجَرَ , فَقَالَ: فِيمَا رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ: «رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى , فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ , وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ» ⦗٩٢⦘.

١٩٠٣ - وَاعْتَذَارُ الطَّحَاوِيُّ فِي تَرْكِ الْحَدِيثِ أَصْلًا , بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ , لَا يَكُونُ عُذْرًا عِنْدَ مَنْ أَعَلَّهُ،

١٩٠٤ - وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْقَوْلِ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ بِالْإِجْمَاعِ , لَا يُوجِبُ تَرْكُهُ , فِيمَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ , وَتوْقِيتُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْمَاءِ الْجَارِي عَلَى أَصْلِهِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>