١٥٣٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ⦗٢٢٥⦘، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ طُلَيْحَةَ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَنُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا» ⦗٢٢٦⦘.
١٥٣٤٦ - قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
١٥٣٤٧ - قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهِمَا وَيَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا إِذَا دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ فَقَالَ: وبِقَوْلِ عَلِيٍّ نَقُولُ: أَنَّهُ يَكُونُ خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّابِ.
١٥٣٤٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضًا، وَهُوَ فِي الْجَامِعِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute