للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ " لَبَنِ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ مِنْ ثَبْتٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>