للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٦٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، «أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعَةِ وَكَثِيرَهَا يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ».

١٥٤٦٣ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي الْقَلِيلِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ أَنَّهَا تُحَرِّمُ.

١٥٤٦٤ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا مُرْسَلَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٥٤٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ مَا حَكَتْ عَائِشَةُ فِي الْكِتَابِ، وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ».

١٥٤٦٦ - عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ لَا يُحَرَّمُ بِهِ عَلَى أَقَلِّ اسْمِ الرَّضَاعِ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ.

١٥٤٦٧ - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ مَضَى بِمَا حَكَتْ عَائِشَةُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ فِي السُّنَّةِ، وَالْكِفَايَةُ فِيمَا حَكَتْ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ فِي السُّنَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>