للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥١٥ - وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، " خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ تَكُونُ سِتِّينَ رُبُعًا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ: «أَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا».

١٥٥١٦ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ

١٥٥١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا جَعَلْتُ أَكْثَرَ مَا فَرَضْتُ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدْيَةِ الْكَفَّارَةِ لِلْأَذَى مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَبَيْنَهُمَا وَسَطٌ، فَلَمْ أُقَصِّرْ عَنْ هَذَا وَلَمْ أُجَاوِزْ هَذَا، مَعَ أَنَّ مَعْلُومًا أَنَّ الْأَغْلَبَ أَنَّ أَقَلَّ الْقُوتِ مُدًّا، وَأَنَّ أَوْسَعَهُ مُدَّانِ.

١٥٥١٧ - قَالَ: وَالْفَرْضُ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ الَّذِي لَيْسَ بِالْمُوسِعِ وَلَا الْمُقْتِرِ مَا بَيْنَهُمَا: مُدًّا وَنِصْفًا لِلْمَرْأَةِ.

١٥٥١٨ - وَذَكَرَ مِنَ الْأَدَمِ وَالْكِسْوَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ بِبَلَدِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>