للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ , فَأَصَابَ سَاقَهُ , فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ , فَمَاتَ , فَقَدْمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ: اعْدِدْ لِي عَلَى قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ , فَلَمَّا قَدْمَ عُمَرُ أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً , وَثَلَاثِينَ جَذَعَةَ , وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً , ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا , قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ» ,

١٥٧٨٦ - زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ عَدَدٍ ⦗٤٠⦘ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتُهُمْ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ , وَبِذَلِكَ أَقُولُ ,

١٥٧٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ وَهُوَ فِي الْقَوَدِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ ,

١٥٧٨٨ - وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا مَوْصُولًا فِي الْقَوَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>