١٥٨٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ , وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا " ,
١٥٨٠٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ سَمِعْتُ عَدَدًا مِنَ الْمُفْتِينَ وَبَلَغَنِي عَنْهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ أَوْ أَكْثَرُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَلِوَلِيِّهِ قَتْلُهُمْ مَعًا
١٥٨٠٨ - وَرَوَى الْبُخَارِيُّ , فِي التَّرْجَمَةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ " غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً , فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ " ,
١٥٨٠٩ - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ , عَنْ أَبِيهِ , إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا , فَقَالَ عُمَرُ. . . مِثْلَهُ ,
١٥٨١٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ مَعْنَاهُ , عَنْ عَلِيٍّ