للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٣٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ خَطَأٌ فِي عَمْدٍ فَهِيَ دِيَةٌ» ,

١٥٩٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ هَذَا عِنْدِي أَنْ يُنْظَرَ إِلَى الْقَتْلِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا كُلَّهُ لَا يَخْلِطُهُ خَطَأٌ فَاشْتَرَكَ فِيهِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ مِنْهُمْ أُقِيدَ مِنْهُ وَمَنْ زَالَ عَنْهُ الْقَوَدُ أَزَالَهُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ , وَجَعَلَ ذَلِكَ شَبَهًا بِالرَّجُلَيْنِ يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ فَيَعْفُو الْوَلِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ يُصَالِحُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْآخَرَ ,

١٥٩٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِي عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَؤُهُ سَوَاءٌ وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرَاوِيهِ ضَعِيفٌ , إِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عُمَرَ

١٥٩٣٧ - وَرُوِي عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ قَالَ: «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>