١٥٩٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِيَ مِنْ , أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيفٌ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى أَنْ يُمْتَثَلَ مِنَ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ» ,
١٥٩٦٤ - وَفِي بَعْضِهَا: تُقَاسُ الْجِرَاحَاتُ ثُمَّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقَدْرِ مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ
١٥٩٦٥ - وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ يَدَّعِي الْمَعْرِفَةَ بِالْآثَارِ احْتَجَّ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُتِيَ فِي جِرَاحٍ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَأْنُوا بِهَا سَنَةً» ,
١٥٩٦٦ - ثُمَّ حُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ,
١٥٩٦٧ - فَإِنْ كَانَ يَسْتَجِيزُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , ⦗٨٦⦘ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ , فَلِمَ لَا يُجِيزُ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَتِهِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ , مَعَ احْتِجَاجِ أَصْحَابِنَا بِمُتَابَعَةِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِيَّاهُ عَلَى وَصْلِ الْحَدِيثِ ,
١٥٩٦٨ - وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الثِّقَاتِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ مَعَ مَرَاسِيلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنَ التَّرْجِيحِ عَلَى مَرَاسِيلِ غَيْرِهِ , وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ ,
١٥٩٦٩ - وَلَوْ كَانَ يَسْتَجِيزُ لِهَذِهِ الْحِكَايَةِ الِاحْتِجَاجَ بِرِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ , وَأَخُوهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مِنَ الثِّقَاتِ يَقُولُ: لَا تَكْتُبُوا عَنْ أَخِي فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ,
١٥٩٧٠ - وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ,
١٥٩٧١ - وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ يُضَعِّفُهُ وَيَقُولُ: وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ,
١٥٩٧٢ - فَلِمَ لَا يُجِيزُ بِتَوْثِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَيْفَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيَّ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِخَصْمِهِ أَنْ يَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ , وَلَهُ فِيمَا رَوَى مُتَابِعُونَ؟
١٥٩٧٣ - وَقَدْ رَوَى لَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ أَحَادِيثَ مِنْهَا رِوَايَتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي «النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ الْجَافِّ» وَغَيْرَ ذَلِكَ , ⦗٨٧⦘
١٥٩٧٤ - لَمْ نَعْتَمِدْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الثِّقَاتَ فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ