١٦٠٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , وَمَكْحُولٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالُوا: أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ , عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ , فَقَوَّمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ , أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ , فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ , وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ " , ⦗١٠٧⦘
١٦٠٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا وَصَفْتُ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا لِوُجُودِ الْإِبِلِ , وَأَخْذَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْقَرَوِيِّ لِإِعْوَازِ الْإِبِلِ فِيمَا أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَخْتَلِفُ فِي الدِّيَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute