٢٠٣٠ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ»
٢٠٣١ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ».
٢٠٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدِيثٌ فِي التَّوْقِيتِ , كَانَتِ الْحُجَّةُ فِيهِ , لَا فِي غَيْرِهِ , وَلَا فِي الْقِيَاسِ
٢٠٣٣ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ إِلَى ⦗١١٨⦘ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ , وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ , قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا
٢٠٣٤ - قَالَ أَحْمَدُ: التَّوْقِيتُ فِي الْمَسْحِ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٢٠٣٥ - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرَةَ , وَصَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ , وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٠٣٦ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَأَنَّهُ جَاءَهُ الثَّبَتُ فِي التَّوْقِيتِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ،
٢٠٣٧ - ثُمَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْمَسْحَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ بِهِ ⦗١١٩⦘،
٢٠٣٨ - وَعَائِشَةُ أَحَالَتْ فِي عِلْمِ الْمَسْحِ عَلَى غَيْرِهَا , وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ عَلِيٍّ مَا رُوِيَ عَنْهُ , مِنْ إِنْكَارِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ،
٢٠٣٩ - وَحَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , إِسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ، وَمَعَ ذَاكَ فَمَا لَمْ يَرِدْ لَا يَصِيرُ سُنَّةً.
٢٠٤٠ - وَحَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: قُلْتُ: يَوْمًا قَالَ: «وَيَوْمَيْنِ»، فَقُلْتُ: وَيَوْمَيْنِ قَالَ: «وَثَلَاثَةً». قُلْتُ: وَثَلَاثَةً قَالَ: «نَعَمْ، مَا بَدَا لَكَ»
٢٠٤١ - فَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ: قَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ , وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ،
٢٠٤٢ - وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ،
٢٠٤٣ - وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَثْبُتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ