١٦١٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ , قَالَ: كَمْ فِي اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ , قَالَ: كَمْ فِي الثَّلَاثِ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ , قَالَ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ عِشْرُونَ , قَالَ الرَّبِيعُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا , قَالَ: أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟ قَالَ رَبِيعَةُ: عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ , قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّهَا السُّنَّةُ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا فِي آخَرِينَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , حَدَّثَنِي مَالِكٌ , وَأُسَامَةُ , وَسُفْيَانُ. . . عَنْ رَبِيعَةَ. . . فَذَكَرَهُ.
١٦١٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «الْقِيَاسُ الَّذِي لَا يَدْفَعُهُ أَحَدٌ , وَلَا يُخْطِئُ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا نَرَى , أَنَّ نَفْسَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فِيهَا مِنَ الدِّيَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ , وَفِي يَدِهَا مِثْلُ نِصْفِ مَا فِي يَدِهِ , إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا صَغُرَ مِنْ جِرَاحِهَا هَكَذَا» ,
١٦١٨٠ - فَلَمَّا كَانَ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُخْطِئَ بِهَا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ , وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: فِي ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثُونَ , وَفِي أَرْبَعٍ عِشْرُونَ وَيُقَالُ لَهُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَيَقُولُ " هِيَ السُّنَّةُ
١٦١٨١ - وَكَانَ يُرْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ , ثُمَّ تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِهِ , ⦗١٣٦⦘
١٦١٨٢ - لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْطِئَ أَحَدٌ هَذَا الْخَطَأَ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ لِأَنَّ الْخَطَأَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ فِيمَا يُمْكِنُ مِثْلُهُ فَيَكُونُ رَأْيٌ أَصَحَّ مِنْ رَأْيٍ , فَأَمَّا هَذَا فَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يُخْطِئُ بِمِثْلِهِ إِلَّا الِاتِّبَاعَ لِمَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافَهُ عِنْدَهُ
١٦١٨٣ - فَلَمَّا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «هِيَ السُّنَّةُ» أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ عَامَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ , وَلَمْ يُشْبِهْ زَيْدٌ أَنْ يَقُولَ هَذَا مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ الرَّأْيُ ,
١٦١٨٤ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ , خِلَافُهُ , فَلَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ , وَلَا عَنْ عُمَرَ , وَلَوْ ثَبَتَا كَانَا يُشْبِهَانِ أَنْ يَكُونَا قَالَا بِهِ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ , وَلَا يَكُونُ فِيمَا قَالَ سَعِيدٌ السُّنَّةُ إِذَا كَانَ يُخَالِفُ الْقِيَاسَ وَالْعَقْلَ إِلَّا عُلِمَ اتِّبَاعٌ فِيمَا نَرَى , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,
١٦١٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا قَوْلُهُ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , ثُمَّ أَرْدَفَهُ بِأَنْ قَالَ: «وَقَدْ كُنَّا نَقُولُ بِهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ وَقَفْتُ عَنْهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْخِيَرَةَ مِنْ قِبَلِ أَنَّا قَدْ نَجِدُ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالسُّنَّةِ , ثُمَّ لَا نَجِدُ لِقَوْلِهِ السُّنَّةَ نَفَاذًا بِأَنَّهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ أَوْلَى بِنَا فِيهَا» , وَقَالَ: «لَا يَثْبُتُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا كَثُبُوتِهِ عَنْ عَلِيٍّ» ,
١٦١٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ , وَزَيْدٍ، الشَّعْبِيُّ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ , وَرِوَايتُهُمَا , عَنْهُمَا مُنْقَطِعَةٌ , وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ , وَالْقِيَاسُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ