١٦١٩٧ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ؟ فَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ "
١٦١٩٨ - قَالَ الرَّبِيعُ: النَّذْرُ وَالْقَدْرُ وَاحِدٌ ,
١٦١٩٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا نَذْرَ فِي الشَّعْرِ مَعْلُومٌ ,
١٦٢٠٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ , فَالَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , «أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَاجِبِ إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمُوضِحَتَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» إِنَّمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُنْقَطِعًا ⦗١٣٩⦘
١٦٢٠١ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّهُ قَالَ: " فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ: الدِّيَةُ " , إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , وَالْحَجَّاجُ غَيْرُ مُحْتَجٌّ بِهِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زَيْدٍ , وَمَكْحُولٍ لَمْ يُدْرِكْ زَيْدًا , فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ,
١٦٢٠٢ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , " أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَاجِبِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " ,
١٦٢٠٣ - وَقَالَ فِي الشَّعْرِ يُجْنَى عَلَيْهِ , فَلَا يَنْبُتُ ,
١٦٢٠٤ - رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ , وَزَيْدٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «فِيهِ الدِّيَةُ» ,
١٦٢٠٥ - قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَلِيٍّ , وَزَيْدٍ , مَا رُوِيَ عَنْهُمَا