١٦٢٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: «الْعَمْدُ , وَالْعَبْدُ , وَالصُّلْحُ , وَالِاعْتِرَافُ فِي مَالِ الرَّجُلِ , لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ» ,
١٦٢٦٥ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ , وَعُمَرَ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ غَيْرُ قَوِيٍّ , وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ ابْنِ إِدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ , ⦗١٥٠⦘
١٦٢٦٦ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْمِلُ الْعَاقِلُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ ,
١٦٢٦٧ - وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ فُقَهَاءَ تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى ,
١٦٢٦٨ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْعَبْدَ , لَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا ,
١٦٢٦٩ - وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَغَيْرِهِ , مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ