للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٨٣ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا , فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا ⦗١٥٦⦘ وَوَلَدِهَا». . . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الْجَنِينِ ,

١٦٢٨٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ , حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي , حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ,. فَذَكَرَهُ ,

١٦٢٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ سَوَاءٌ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَلَا دِيوَانَ حَتَّى كَانَ الدِّيوَانُ حِينَ كَثُرَ الْمَالُ فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>