١٦٣٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , وَأَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو سَعِيدٍ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: " أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ , فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ , فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ , فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا , فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ , فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا " , ⦗١٦٧⦘
١٦٣٣٤ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَتِهِمْ دُونَ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ طَاوُسٍ. فَذَكَرَهُ , وَقَالَ فِيهِ: «جَارَتَيْنِ يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ» , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا " ,
١٦٣٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ
١٦٣٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ,
١٦٣٣٧ - وَقَوَّمَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْغُرَّةَ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ ,
١٦٣٣٨ - وَلَمْ يُحْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنِ الْجَنِينِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى إِذْ قَضَى فِيهِ ,
١٦٣٣٩ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا حَكَمَ فِيهِ بِحُكْمٍ فَارَقَ حُكْمَ النُّفُوسِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَكَانَ مَعِيبَ الْأَمْرِ , وَكَانَ الْحُكْمُ فِيمَا حَكَمَ بِهِ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعًا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٦٣٤٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ أَنَّ قِيمَةَ الْغُرَّةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» , ⦗١٦٨⦘
١٦٣٤١ - وَفِي قَوْلِ غَيْرِنَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ خَمْسُونَ دِينَارٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ,
١٦٣٤٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بَطْنَ الْأَمَةِ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ حَيَاةٌ , فَإِنَّمَا حُكْمُهُ حُكْمُ أُمِّهِ , إِذْ لَمْ يَكُنْ حُرًّا فِي بَطْنِهَا ,
١٦٣٤٣ - وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , وَالْحَسَنُ , وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَكْثَرُ مَنْ سَمِعْنَا مِنْهُ مِنْ مُفْتِي الْحِجَازِيِّينَ وَأَهْلِ الْآثَارِ ,
١٦٣٤٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَنِينِ كَفَّارَةٌ مَعَ الْغُرَّةِ ,
١٦٣٤٥ - وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ , وَعَنْ عَطَاءٍ , وَالْحَسَنِ , وَالنَّخَعِيِّ