١٦٩٧٢ - قَالَ: فَقَالَ: قَدْ رَوَى بَجَالَةُ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّهُ كَتَبَ: «فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ» ,
١٦٩٧٣ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنْ فَرِّقُوا. ثُمَّ ذَكَرَهُ , قَالَ: فَمَا رُوِّينَا فَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا بِهِ؟ ,
١٦٩٧٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: بَجَالَةُ رَجُلٌ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ , وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ رَجُلٍ مَجْهُولٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ , وَلَا يُعْرَفُ أَنَّ جَزْءَ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامِلًا ,
١٦٩٧٥ - ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ , وَقَالَ فِي خِلَالِهِ: حَدِيثُ بَجَالَةَ مُوَافِقٌ لَنَا. لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا حَمَلَهُمْ إِنْ كَانَ حَدِيثُ بَجَالَةَ ثَابِتًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِأَنَّ الْحَرَائِمَ لَا يَحْلِلْنَ لِلْمُسْلِمِينَ , وَلَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ الزَّمْزَمَةُ , ⦗٣٤٩⦘ فَتَحْمِلُهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ , وَتَتَبَّعُهُمْ كَمَا تَتَبَّعُ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ: لَا , قُلْتُ: فَقَدْ خَالَفْتَ مَا رَوَيْتَ عَنْ عَمْرَةَ ,
١٦٩٧٦ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا فِي الْمُوَادِعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا , وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلَّا مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ , وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ قَابُوسَ , عَنْ عَلِيٍّ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا فِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ ,
١٦٩٧٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِنْ لَمْ تُخَالِفَانَا غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا , وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لَا نَكُونَ مِمَنْ تَدَعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهِ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لَمْ يَثْبُتْ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ ,
١٦٩٧٨ - قَالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ , وَنَصَّ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارَ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهَدِينَ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاءَوهُ فِي حَدِّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ , وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] ,
١٦٩٧٩ - قَالَ: فَكَانَ الصِّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ,
١٦٩٨٠ - وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِي الْجِزْيَةِ , وَقَالَ: حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ , وَكَانَ رَجُلًا فِي زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ ,
١٦٩٨١ - وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ , وَيُقَالُ: «ابْنُ عَبْدَةَ» , حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ , ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ , ⦗٣٥٠⦘
١٦٩٨٢ - وَحَدِيثُ بَجَالَةَ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ , وَحَدِيثُ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ