٢١٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَأَوْلَى الْغُسْلِ عِنْدِي أَنْ يُعْمَلَ بَعْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ , وَلَا أُحِبُّ تَرْكَهُ بِحَالٍ»
٢١١٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَعْ مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا عَلَى مَا يُقْنِعُنِي،
٢١١١ - فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يُقْنِعُنِي مِنْ مَعْرِفَةِ ثَبْتِ حَدِيثِهِ أَوْجَبْتُهُ , وَأَوْجَبْتُ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ مُفْضِيًا إِلَيْهِ , فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ،
٢١١٢ - وَقَالَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقْوَ عِنْدِي أَنْ يُرْوَى عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَيُدْخِلَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَيْنَ أَبِي صَالِحٍ. وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ , فَدُلَّ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
٢١١٣ - وَلَيْسَ مَعْرِفَتِي بِإِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ مِثْلَ مَعْرِفَتِي بِأَبِي صَالِحٍ , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute