١٧٠٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَمَنْ يَرُدُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْأَسْوَدِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَكَثِيرِ بْنِ حُبَيْشٍ , أَوْ قَالَ: ابْنِ خُنَيْسٍ , أَنَّهُمْ تَنَازَعُوا فِي الْقَطْعِ , فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُونَهَا , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ ⦗٣٨٣⦘ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» بِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ لِجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمَاعًا ,
١٧١٠٠ - فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَجَّ بِرِوَايَةِ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ , وَرِوَايَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعَةٌ , وَلَا بِرِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ⦗٣٨٦⦘ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» لِانْقِطَاعِهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute