للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٦٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ , فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ , فَفِيهِ قَطْعٌ» ,

١٧١٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , فَانْظُرْ أَبَدًا إِلَى الْحَالِ الَّتِي يَسْرِقُ فِيهَا السَّارِقُ , فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ السَّرِقَةِ , وَبَيْنَ حِرْزِهَا , فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ وُهِبَتِ السَّرِقَةُ لِلسَّارِقِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ , ⦗٤٠٣⦘

١٧١٦٦ - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ صَفْوَانَ , قَالَ: وَانْظُرْ إِلَى الْمَسْرُوقِ , فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ تَنْسُبُهُ الْعَامَّةُ إِلَى أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ مُحْرَزٌ فَاقْطَعْ فِيهِ , فَرِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحْرَزًا لِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ. . . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>