للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢١٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: " لَمْ أَرَ السُّرَّاقَ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي زَمَانِ عَلِيٍّ , وَلَا رَأَيْتُهُ قَطَعَ مِنْهُمُ أَحَدًا. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ بِالشُّهُودِ أَنْ يَقْطَعُوا " ,

١٧٢١٥ - وَهَذَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا فِيمَا خَالَفُوا عَلِيًّا , قَالُوا: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ فَمَنْ شَاءَ الْحَاكِمُ أَنْ يَأْمُرَ بِقَطْعٍ قُطِعَ وَلَا يَأْمُرُ بِذَلِكَ الشُّهُودَ , وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا , وَلَمْ نَعْلَمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُ أَمَرَ شَاهِدًا أَنْ يَقْطَعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>