١٧٢٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ , وَأَبُو زَكَرِيَّا , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ , جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟ قَالَ: سَرَقَ مَرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا , فَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ " ,
١٧٢٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَقَدْ قَالَ صَاحِبُنَا - يَعْنِي مَالِكًا -: إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ , أَوِ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا مِنَ الْبَيْتِ هُمَا فِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. وَإِنْ سَرَقَ غُلَامُهُ مِنَ امْرَأَتِهِ , أَوْ غُلَامُهَا مِنْهُ وَهُوَ يَخْدُمُهُمَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّ هَذِهِ خِيَانَةٌ , ⦗٤٣٣⦘
١٧٢٦٥ - فَإِذَا سَرَقَ مِنَ امْرَأَتِهِ , أَوْ هِيَ مِنْهُ , مِنْ بَيْتِ مُحْرَزٍ فِيهِ لَا يَسْكُنَانِهِ مَعًا , أَوْ سَرَقَ عَبْدُهَا مِنْهُ , أَوْ عَبْدُهُ مِنْهَا , وَلَيْسَ بِالَّذِي يَلِي خِدْمَتَهَا قُطِعَ أَيُّ هَؤُلَاءِ سَرَقَ ,
١٧٢٦٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَأُرَاهُ يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ عُمَرَ: «خَادِمُكُمْ» أَيِ الَّذِي يَلِي خِدْمَتَكُمْ , وَلَكِنَّ قَوْلَ عُمَرَ «خَادِمُكُمْ» يَحْتَمِلُ عَبْدَكُمْ ,
١٧٢٦٧ - فَأَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ. عَلَى الِاحْتِيَاطِ: أَنْ لَا يُقْطَعَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ , وَلَا الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا , وَلَا عَبْدٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَرَقَ مِنْ مَتَاعِ الْآخَرِ شَيْئًا لِلْأَثَرِ وَالشُّبْهَةِ فِيهِ ,
١٧٢٦٨ - وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مَتَاعَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَجْدَادِهِ مِنْ قِبَلِهِمَا , أَوْ مَتَاعَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لَا يُقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا