للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٩٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ جَمِيعًا»

١٧٣٩٩ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ: «انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ»

١٧٤٠٠ - وَرُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِمَعْنَاهُ ⦗٤٢⦘

١٧٤٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: الْخَمْرُ الْعِنَبُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ مَاءٌ، وَلَا يُطْبَخُ بِنَارٍ، وَيُعَتَّقُ حَتَّى يُسْكِرَ، فَتَحْرِيمُهَا نَصٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَسْكَرَ أَوْ لَمْ يُسْكِرْ، وَمَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ، أَوْ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا زَالَ أَنْ يَكُونَ خَمْرًا، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَمَنْ شَرِبَهُ فَهُوَ عِنْدَنَا مُخْطِئٌ بِشُرْبِهِ آثَمٌ بِهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>