١٧٥٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُرْتَدِّينَ: عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنَّ يَبْدَءُوا بِجِهَادِهِمْ، وَمَا أَصَابَ أَهْلُ الرِّدَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَالْحُكْمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لَا يَخْتَلِفُ فِي الْعَقْلِ، وَالْقَوَدِ، وَضَمَانِ مَا يُصِيبُونَ
١٧٥٣٠ - فَإِنْ قِيلَ: فَمَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ؟ قَالَ لِقَوْمٍ جَاءُوهُ تَائِبِينَ: «تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ» فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً "
١٧٥٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا ضَمِنُوا الدِّيَةَ فِي قَتْلٍ غَيْرِ مُتَعَمِّدِينَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِهِمْ مُتَعَمِّدِينَ ⦗٧٩⦘
١٧٥٣٢ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي قَوْلِ عُمَرَ: لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً: قَدْ يَجِبُ الشَّيْءُ لِلرَّجُلِ فَيَدَعُهُ طَلَبَ الثَّوَابِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُمَا أَنَّ أَحَدًا طَلَبَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْقَاتِلِ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُعْطَ حَقَّهُ، فَلَا يَدَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ أَصْلِ الْقِصَاصِ
١٧٥٣٣ - قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: لَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ، وَلَا يُتَّبَعُوا بِشَيْءٍ إِلَّا أَخْذُ مَا كَانَ قَائِمًا فِي أَيْدِيهِمْ
١٧٥٣٤ - وَمَنْ قَالَ هَذَا احْتَجَّ بِتَرْكِ عُمَرَ إِيَّاهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute