للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُرْتَدِّينَ: عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنَّ يَبْدَءُوا بِجِهَادِهِمْ، وَمَا أَصَابَ أَهْلُ الرِّدَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ فَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَالْحُكْمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لَا يَخْتَلِفُ فِي الْعَقْلِ، وَالْقَوَدِ، وَضَمَانِ مَا يُصِيبُونَ

١٧٥٣٠ - فَإِنْ قِيلَ: فَمَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ؟ قَالَ لِقَوْمٍ جَاءُوهُ تَائِبِينَ: «تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ» فَقَالَ عُمَرُ: لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً "

١٧٥٣١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا ضَمِنُوا الدِّيَةَ فِي قَتْلٍ غَيْرِ مُتَعَمِّدِينَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِهِمْ مُتَعَمِّدِينَ ⦗٧٩⦘

١٧٥٣٢ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي قَوْلِ عُمَرَ: لَا نَأْخُذُ لِقَتْلَانَا دِيَةً: قَدْ يَجِبُ الشَّيْءُ لِلرَّجُلِ فَيَدَعُهُ طَلَبَ الثَّوَابِ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُمَا أَنَّ أَحَدًا طَلَبَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْقَاتِلِ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُعْطَ حَقَّهُ، فَلَا يَدَعُ مَا يَثْبُتُ مِنْ أَصْلِ الْقِصَاصِ

١٧٥٣٣ - قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: لَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ، وَلَا يُتَّبَعُوا بِشَيْءٍ إِلَّا أَخْذُ مَا كَانَ قَائِمًا فِي أَيْدِيهِمْ

١٧٥٣٤ - وَمَنْ قَالَ هَذَا احْتَجَّ بِتَرْكِ عُمَرَ إِيَّاهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>