١٧٥٥١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَرَادَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلْتُهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: «ذَاكَ قَتِيلُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا»
١٧٥٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ عُمَرَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى الْمَقْتُولِ، أَوْ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِمَا وَجَبَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمَقْتُولَ ⦗٨٧⦘
١٧٥٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَنْتَ تُخَالِفُ ظَاهِرَهُ، عُمَرُ لَمْ يَسْأَلْ أَنْ يُعْرَفَ الْمَقْتُولُ بِالزِّنَا أَمْ لَا، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ دِيَةً، وَأَنْتَ تَجْعَلُ فِيهِ دِيَةً
١٧٥٥٤ - قَالَ: فَإِنِّي إِنَّمَا قِسْتُهُ عَلَى حُكْمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مَعْرُوفًا بِالْقَتْلِ فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ فَدُوهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ
١٧٥٥٥ - فَقُلْتُ: وَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا عِنْدَكَ أَفَتَقُولُ بِهِ؟
١٧٥٥٦ - قَالَ: لَا، بَلْ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ لِلنَّصْرَانِيِّ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِهِ
١٧٥٥٧ - قُلْتُ لَهُ: أَوَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ يُنْسَبُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَزْعُمَ أَنَّ قَضِيَّةً رَوَاهَا عَنْ رَجُلٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ كَمَا قَضَى بِهِ ثُمَّ يَقِيسُ عَلَيْهَا
١٧٥٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقُلْتُ لَهُ: وَيُخْطِئُ الْقِيَاسُ الَّذِي رَوَيْتَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ فِي حَالِ الْقَاتِلِ أَمَعْرُوفٌ بِالْقَتْلِ فَيُقَادَ مِنْهُ، أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِهِ فَرَفَعَ عَنْهُ الْقَوَدَ، وَأَنْتَ لَمْ تَنْظُرْ فِي السَّارِقِ إِلَى الْقَاتِلِ إِنَّمَا نَظَرْتَ إِلَى الْمَقْتُولِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute