للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٣٥ - ثُمَّ ذَكَرَ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، الشَّكُّ مِنَ الرَّبِيعِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي» ⦗١١٨⦘

١٧٦٣٦ - قَدْ رَوَاهُ فِي مَوَاضِعَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، لَمْ يَشُكَّ فِيهِ

١٧٦٣٧ - وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

١٧٦٣٨ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَالْحَدِيثُ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ.

١٧٦٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَجَازَهُ إِذْ بَلَغَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الْفَرَائِضُ، وَرَدَّهُ إِذْ لَمْ يَبْلُغْهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَعَهُ بِبَضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، وَغَيْرُهُمْ.

١٧٦٤٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَصْغَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ جَارِيَةَ، يَعْنِي نَفْسَهُ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.

١٧٦٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَشَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِتَالَ عَبِيدٌ وَنِسَاءٌ وَغَيْرُ بَالِغِينَ فَرَضَخَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْهِمْ، فَدُلَّ عَلَى أَنْ لَا فَرْضَ لِلْجِهَادِ عَلَيْهِمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>