للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٧٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ»

١٧٩٧٣ - هَكَذَا وَجَدْتُهُ، وَسَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ بَيْنَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ

١٧٩٧٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَطَاءٌ

١٧٩٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

١٧٩٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالتَّحَرُّفُ لِلْقِتَالِ الِاسْتِطْرَادُ إِلَى أَنْ يُمَكَّنَ الْمُسْتَطْرِدُ الْكَرَّةَ فِي أَيِّ حَالٍ مَا كَانَ الْإِمْكَانُ وَالتَّحَيُّزُ إِلَى الْفِئَةَ، إِنْ كَانَتِ الْفِئَةُ بِبِلَادِ الْعَدُوِّ، أَوْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرَبُ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ بِالتَّوْلِيَةِ مَنْ لَمْ يَنْوِ وَاحِدًا مِنَ الْمَعْنَيَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>