١٨٦٢٥ - ثُمَّ رَوَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدُ: مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَذَكَرَ مَا: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْفَلَحَةِ مَوْلَى عُمَرَ أَوِ ابْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَمَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ، وَمَا أَنَا بِتَارِكِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ أَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ»
١٨٦٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنَ النَّصَارَى مِنَ الْعَرَبِ كَمَا ⦗٤٠١⦘ وَصَفْتُ، فَأَمَّا ذَبَائِحُهُمْ فَلَا أُجِيزُ أَكْلَهَا خَبَرًا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَجَعَلَهُمْ شَبِيهًا بِالْمَجُوسِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute