للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: " الذَّكَاةُ ذَكَاتَانِ: فَمَا قَدَرَ عَلَى ذَكَاتِهِ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَذَكَاتُهُ فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ، وَمَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَذَكَاتُهُ أَنْ يُنَالَ بِالسِّلَاحِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِ إِنْسِيًّا كَانَ أَوْ وَحْشِيًّا ⦗٤٥٧⦘،

١٨٨١٩ - فَإِنْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ أَوْ نَهْرٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْحَرِهِ وَلَا مَذْبَحِهِ حَيْثُ يُذَكَّى فَطُعِنَ فِيهِ بِسِكِّينٍ أَوْ شَيْءٍ يَجُوزُ الذَّكَاةُ فِيهِ فَأَنْهَرَ الدَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ يَحِلُّ، وَهَكَذَا ذَكَاةُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

١٨٨٢٠ - وَقَدْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَطُعِنَ فِي شَاكِلَتِهِ فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ عُشَيْرًا بِدِرْهَمَيْنِ

١٨٨٢١ - وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُتَرَدِّي، يُنَالُ مِنَ السِّلَاحِ فَلَا يُقْدَرُ عَلَى مَذْبَحِهِ، فَقَالَ: «حَيْثُ مَا نِلْتَ مِنْهُ بِالسِّلَاحِ فَكُلْهُ

١٨٨٢٢ - وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُفْتِينَ»

١٨٨٢٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَتِنَا: وَأَعْلَمُ فِي الْإِنْسِيِّ يَمْتَنِعُ خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبُتُ بِأَنَّهُ رَأَى ذَكَاتَهُ كَذَكَاةِ الْوَحْشِيِّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ

<<  <  ج: ص:  >  >>