للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ «بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا، فَيَظُنَّ مَنْ رَآهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ»

١٨٨٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ " جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ: اشْتَرُوا بِهِمَا لَحْمًا، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ "

١٨٨٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَ قَلَّمَا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ إِلَّا نَحَرَ فِيهِ أَوْ ذَبَحَ بِمَكَّةَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَلَا يَعْدُو الْقَوْلُ فِي الضَّحَايَا هَذَا، أَوْ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَهِيَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ لَا تُجْزِئُ غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>