للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَنَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ النَّخَعِ وَأَنْ تَعْجَلَ الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ»

١٩٠١١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالنَّخْعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخْعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ، أَوْ تُضْرَبَ لِتَعْجِيلِ قَطْعِ حَرَكَتِهَا، فَأَكْرَهُ هَذَا، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ

١٩٠١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنِ الْمَعْرُورِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ»،

١٩٠١٣ - وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ أَنْ تُكْسَرَ رَقَبَةُ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ أَنْ تُبْرَدَ، وَفَسَّرَ النَّخَعَ بِأَنْ يُنْتَهَى بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>