للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٨١ - وَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي، فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي، فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي»، فَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، فَذَكَرَهُ ⦗٧٩⦘،

١٩١٨٢ - وَهَذَا فِيمَا لَمْ يُخْرِجْهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ، مَعَ كَوْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ شَرْطِهِ، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ لِمُخَالَفَتِهِ رِوَايَةَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ مُخَالَفَتِهِ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،

١٩١٨٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَعْنَى مَا رَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ طَرِيقًا

١٩١٨٤ - وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وُلِدَ لِي مِنْ بَعْدِكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ، وَأُكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»،

١٩١٨٥ - فَهُوَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ مُنْقَطِعٌ،

١٩١٨٦ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً لِعَلِيٍّ

١٩١٨٧ - وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي»، أَوْ «مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي»، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ،

١٩١٨٨ - وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا تُعَارَضُ بِأَمْثَالِ هَذَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

١٩١٨٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَكَانَتْ كُنْيَةَ مِقْسَمٍ: أَبُو الْقَاسِمِ، فَجَعَلَ طَاوُسٌ يَقُولُ: مِقْسَمٌ وَلَا يَقُولُ أَبُو الْقَاسِمِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُكَنِّيهِ بِهَا أَبَدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>