١٩٣٠٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةَ: عَنْ رُكُوبِهَا، وَأَكْلِ لُحُومِهَا "
١٩٣٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الْإِبِلِ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا الْعُذْرَةُ الْيَابِسَةُ، وَكُلُّ مَا صَنَعَ هَذَا مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُؤْكَلُ فَهِيَ جَلَّالَةٌ، وَأَرْوَاحُ الْعُذْرَةِ تُوجَدُ فِي عَرَقِهَا، وَجَرَرِهَا لِأَنَّ لُحُومَهَا تَغَذَّى بِهَا فَتُعِلُّهَا، وَمَا كَانَ مِنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا أَكْثَرُ عَلَفِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا، وَكَانَ يَنَالُ هَذَا قَلِيلًا فَلَا يَبِينُ فِي عَرَقِهِ وَجَرَرِهِ؛ لِأَنَّ اغْتِذَاءَهُ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ بِحَلَالٍ، مَنْهِيٌّ عَنْهُ،
١٩٣٠٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ فِي عَلَفِ الْجَلَّالَةِ غَيْرَهُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ اغْتِذَاءَهَا قَدِ ⦗١٠٧⦘ انْقَلَبَ فَتُؤْكَلُ قَالَ: وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ بِأَنَّ الْبَعِيرَ تُعْلَفُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَالشَّاةُ عَدَدًا أَقَلَّ مِنْ ذَا، وَالدَّجَاجَةُ سَبْعًا، وَكُلُّهُمْ فِيمَا نَرَى أَرَادَ الْمَعْنَى الَّذِي وَصَفْتُ مِنْ تَغْيِيرِهَا مِنَ الطِّبَاعِ الْمَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ الْمَكْرُوهَةِ الَّذِي هُوَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute