١٩٣٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ»
١٩٣٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ يَأْخُذُونَ بِهَذَا، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ،
١٩٣٣٦ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافٍ عَلِيٍّ، وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍ
١٩٣٣٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ»،
١٩٣٣٨ - وَهَذَا يُوَافِقُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٩٣٣٩ - وَرُوِّينَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ دَاءٍ» ⦗١١٨⦘
١٩٣٤٠ - وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَطِعًا «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ، فَرَأَى وَضْحًا فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute