للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٦١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبِقَ فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدِرَ عَلَيْهِ، بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ»، فَقُلْ لِأَبِيكَ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ

١٩٦٦٢ - قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَقِيهِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَيْبَانَ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فَذَكَرَهُ

١٩٦٦٣ - هَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عِمْرَانَ،

١٩٦٦٤ - وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْحَسَنُ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ: حَيَّانُ بْنُ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيُّ، وَالْأَمْرُ بِالتَّكْفِيرِ فِيهِ مَوْقُوفٌ عَلَى عِمْرَانَ وَسُمْرَةَ

١٩٦٦٥ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»، لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ⦗٢٠٢⦘

١٩٦٦٦ - وَحَكَيْنَا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلًا آخَرَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَفْعَلَ مَعْصِيَةً فَلَا يَفْعَلْهَا، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا فَلَا يَقْتُلْهُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ،

١٩٦٦٧ - قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلٌ يُوَافِقُ هَذِهِ الْآثَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>