١٩٦٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ؟ فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَى "
١٩٦٩٥ - وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِأَصْحَابِ مَالِكٍ فِيمَا تَرَكُوا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي إِيجَابِ الْهَدْيِ، وَلَمْ يَرْوُوا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِهَدْيٍ، وَفِيمَا تَرَكُوا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ فِي إِيجَابِ الْهَدْيِ، وَهُمْ أَمَرُوهُ بِهَدْيٍ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِمَشْيٍ
١٩٦٩٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَنْحَرُ بَدَنَةً ⦗٢١٠⦘،
١٩٦٩٧ - وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَوْلَاهُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٩٦٩٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْدُرَ،
١٩٦٩٩ - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الِانْتِهَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute