٢٤٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلِ، بِبَغْدَادَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا»
٢٤٤٨ - قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ قَالَ: لَا لَمْ يَزَلِ الْأَذَانُ عِنْدَنَا بِلَيْلٍ
٢٤٤٩ - وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ بِفِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَسَاقَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ، وَلَا نَشُكُّ أَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدَيْنِ، وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَالْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَقَرُّوهُمْ وَالْفُقَهَاءَ، لَمْ يُقِيمُوا مِنْ هَذَا عَلَى غَلَطٍ، وَلَا أَقَرُّوهُ وَلَا احْتَاجُوا فِيهِ إِلَى عِلْمِ غَيْرِهِمْ، وَلَا لِغَيْرِهِمُ الدُّخُولُ بِهَذَا عَلَيْهِمْ.
٢٤٥٠ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَا تَعَدُّوهَا، وَقَدِّمُوهَا، وَلَا تُؤَخِّرُوهَا»
٢٤٥١ - وَقَالَ: «قُوَّةُ الرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلُ قُوَّةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ» يَعْنِي: نُبْلَ الرَّأْيِ.
٢٤٥٢ - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢١٦⦘: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ»
٢٤٥٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَكَّةُ، وَالْمَدِينَةُ يَمَانِيَّتَانِ، مَعَ مَا دَلَّ بِهِ عَلَى فَضْلِهِمْ فِي عِلْمِهِمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute